مركز المعجم الفقهي
7707
فقه الطب
- وسائل الشيعة جلد : 18 من صفحة 320 سطر 11 إلى صفحة 321 سطر 5 13 - باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروع والمستحاضة إذا لزمهم الحد 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب ومحمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير عن يحيى بن عباد المكي قال : قال لي سفيان الثوري : إني أرى لك من أبي عبد الله عليه السلام منزله فسله عن رجل زنى وهو مريض إن أقيم عليه الحد مات ( خافوا أن يموت ) ما تقول فيه ؟ فسألته فقال : هذه المسألة من تلقاء نفسك ؟ أو قال لك إنسان أن تسألني عنها ؟ فقلت : سفيان الثوري سألني أن أسألك عنها فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى برجل احتبن ( احبن ) مستسقى البطن قد بدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بعذق فيه شمراخ فضرب به الرجل ضربة وضربت به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما ثم قرأ هذه الآية " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث " . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير عن عباد المكي . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .